الذهبي

326

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

جذعةٌ ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين ، ومن بلغت صدقته الحقة وعنده ابنة لبونٍ ؛ فإنها تقبل منه ، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنه لبونٍ وليست عنده وعنده حقةٌ ؛ فإنها تقبلُ منه ، ويعطيه المصدقُ عشرين درهماً أو شاتين ' ( خ ) . عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ' أن رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض [ فلما قبضَ ] عمل به أبو بكرٍ حتى قبض ، وعمر حتى قبض ، وكان فيه : فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففي كل خمسين حقةٌ ، وفي كل أربعين بنت لبونٍ ' وفيه : ' ولا يجمع بين متفرقٍ ، ولا يفرق بين مجتمعٍ مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ' . خرجهُ ( ت ) وصححه . وقد رواه جماعةٌ عن الزهري ، عن سالم مرسلاً ، ما رفعه إلا سفيانُ . قلنا : هو ثقةٌ ، أخرج له مسلمٌ . قلت : لم يخرج له أصلاً ، بل متابعة ، وهو لينٌ . فذكر أبو داود في ' المراسيل ' : ثنا موسى بن إسماعيل قال : قال حماد ابن سلمة : ' قلت لقيس بن سعدٍ : خذ لي كتابَ محمد بن عمرو بن حزم ، فأعطاني كتاباً أخبرَ أنه أخذَه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كتبهُ لجده ، فقرأته ، وكان فيه ذكرُ ما يخرجُ من فرائضِ الإبلِ ، فقصَّ الحديثَ إلى أن يبلغ عشرينَ ومائةً ، فإذا كانت أكثر من عشرين ومائةٍ ، فعد في كل خمسين